أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات وفيات أحزاب مجتمع وظائف للأردنيين مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف مناسبات جاهات واعراس مستثمرون شهادة جامعات بنوك وشركات خليجيات مغاربيات دين ثقافة رياضة اخبار خفيفة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

رحامنة يكتب: نحو تمكين مجلس الأمة من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة


د. محمد رحامنة
الجامعة الأردنية

رحامنة يكتب: نحو تمكين مجلس الأمة من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

د. محمد رحامنة
د. محمد رحامنة
الجامعة الأردنية
مدار الساعة ـ

تناقلت وسائل الإعلام مؤخرًا مطالب عدد من السادة النواب لزيادة رواتب الموظفين، وهذا يعني زيادة في النفقات المدرجة في مشروع قانون الموازنة العامة.

وقد تفضل العديد من المعنيين بالقانون الدستوري والشأن العام بتوضيح عدم انسجام ذلك مع الدستور، فتلك المطالب جاءت بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة؛ وحيث إن مشروع قانون الموازنة العامة يختلف عما سواه من مشروعات فإن المشرع لم يمنح مجلس الأعيان أو النواب صلاحية زيادة النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة، بل أتاح لهم إنقاصها فقط؛ على اعتبار أن مشروع قانون الموازنة العامة يعد الخطة المالية التي تقدمها الحكومة والمرتكزة على نفقات الدولة وإيراداتها، فالزيادة في النفقات تعني إلزام الحكومة بتعديل خطتها المالية لإيجاد إيرادات تغطي النفقات المضافة من أي من المجلسين (الأعيان أو النواب)، فإن كان لا بد من زيادة النفقات فيكون ذلك باقتراح أي من االمجلسين مشروع قانون جديد بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة (المادة 112/ 4 من الدستور).

من جهة أخرى، فإن المشرع أوجب تقديم مشروع قانون الموازنة العامة قبل بداية السنة المالية بشهر واحد على الأقل، وحيث إن السنة المالية للدولة تبدأ في الأول من كانون الثاني من كل عام، فإن مشروع قانون الموازنة العامة يجب أن يقدم في الأول من كانون الأول على الأكثر (المادة 112/ 1 من الدستور، والمادة 2 من النظام المالي).

من جانب آخر فإن المشرع جعل الأول من تشرين الأول بداية الدورة العادية لمجلس الأمة، كما جعل لجلالة الملك صلاحية إرجاء بداية تلك الدورة مدة شهرين، وعليه، فقد يكون اجتماع مجلس الأمة في الأول من كانون الأول إذا تم إرجاء الانعقاد إلى تلك المدة، الأمر الذي قد يحد من إسهام مجلس الأمة في مشروع قانون الموازنة العامة قبل الانتهاء من إعداده من جانب مجلس الوزراء، كما أن لدى كل من مجلسي الأعيان والنواب العديد من المسائل في بداية كل دورة عادية، مثل تشكيل اللجان في كل مجلس، الأمر الذي قد يؤدي إلى التأخر في إقرار ذلك المشروع إلى ما بعد نهاية السنة المالية على اعتبار أن مجلس الأمة قد يتعذر عليه إتمام مناقشة ذلك المشروع وإقراره خلال شهر، ومن ثم استمرار الدولة بالإنفاق وفق اعتمادات شهرية بنسبة تعادل 1/ 12 من موازنة السنة المالية السابقة (المادة 113 من الدستور).

وعليه؛ ولضمان تحسين عمل مجلسي الأعيان والنواب فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة فقد يكون من المناسب إعادة النظر في التنظيم التشريعي لموعد بداية الدورة العادية لمجلس الأمة بحيث تصبح في الأول من أيلول أو الأول من آب من كل عام، مع مراعاة ما سيحدثه هذا الأمر من ارتدادات تستوجب تعديل المواد ذات الصلة (مثل المادة 73/ 3 من الدستور).

تجدر الإشارة إلى أن بداية الدورة العادية لمجلس الأمة كانت في الأول من تشرين الثاني في ظل الدستور الأول للدولة/ القانون الأساسي لسنة 1928 (المادة 29)، وفي ظل الدستور الثاني لسنة 1946 أيضًا (المادة 40)، ثم جعل المشرع في الدستور الحالي موعد بداية تلك الدورة في الأول من تشرين الأول كما سبق بيانه.

مدار الساعة ـ