مدار الساعة - بقلم:المحامي ليث السواعي -شهد قانون التنفيذ الأردني في الآونة الأخيرة تعديلاً جوهرياً، حيث نصّت التعديلات على عدم جواز حبس المدين في القضايا ذات الالتزام التعاقدي، حال تمكنّه من إثبات عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية. ويُعدّ هذا التعديل تطورًا لافتًا في السياسة التشريعية الأردنية، ويعكس توجهًا نحو تعزيز الضمانات القانونية للمدين، وتكريساً لمبدأ التناسب بين الوسائل القانونية وحقوق الإنسان.
السواعي يكتب: تعديل قانون التنفيذ الاردني: إعفاء مشروط للمدين من الحبس وتعزيز لدور المحامي في منظومة العدالة

مدار الساعة ـ
لم يأتِ الإعفاء من الحبس مطلقاً، بل تم ربطه بقيام المدين بتقديم طلب رسمي لإثبات عجزه المالي أمام دوائر التنفيذ. ويتطلب هذا الطلب تقديم أدلة موثقة، مثل الكشوفات البنكية، وشهادات عدم التوظيف، أو وثائق الدخل، من الجهات المختصة تثبت عدم ملكيته لأموال منقولة أو غير منقولة، ليتجنبّ الحبس.
وقد ألقى هذا التعديل عبء الإثبات الكامل لعجزه المالي على كاهل المدين، وهو ما يستوجب غالبًا الاستعانة بمحامٍ متمرس، لضمان إعداد الطلب وفقاً للأصول القانونية، وتقديمه بالشكل والإطار الذي يقُنع المحكمة بجدية وضع المدين المالي.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن هذا التعديل قد أسهم كذلك في تعزيز مكانة مهنة المحاماة في الأردن، من خلال فتح مجالات أوسع لممارسة دور المحامي في قضايا التنفيذ، لا سيّما في تمثيل المدينين الراغبين في تجنّب الحبس عبر المسارات القانونية. وقد أصبح المحامي عنصرًا لا غنى عنه في هذه المرحلة من مراحل التنفيذ، مما يعكس مكانته كضامن لسلمة الإجراءات القانونية وحقوق الأطراف المشروعة.
إن تعديل قانون التنفيذ بهذا الشكل المتوازن لا يهدف فقط إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المدين، بل يسعى في الوقت ذاته إلى إعلاء دور القانون ومهنة المحاماة كركيزة أساسية في صون الحقوق وتنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد.