خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي القانوني المتعلّق بالعلاقات التعاقدية، بما يضمن الاستقرار القانوني والاقتصادي بين المؤجّرين والمستأجرين.ويتناول الفيديو أحكام التجديد التلقائي لعقود الإيجار في القانون الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا الأساس القانوني الذي يقوم عليه التجديد التلقائي، والحالات التي يُفترض فيها استمرار عقد الإيجار بعد انتهاء مدته الأصلية، متى استمر المستأجر في إشغال المأجور بعلم المؤجّر ودون اعتراض منه.كما يستعرض المحتوى الشروط القانونية لقيام التجديد التلقائي، وآثاره على مدة العقد وبدل الإيجار وباقي الالتزامات التعاقدية، مع التمييز بين التجديد الصريح والتجديد الضمني، وبيان الحالات التي لا يُفترض فيها التجديد، وأثر الاتفاقات الخاصة بين الطرفين على تطبيق هذه القاعدة.ويهدف الفيديو إلى توضيح موقف المشرّع والقضاء الأردني من مسألة التجديد التلقائي لعقود الإيجار، والحكمة التشريعية من إقرار هذا النظام تحقيقًا للتوازن بين استقرار العلاقة الإيجارية وحماية الملكية الخاصة، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي، ويؤكد أن فهم أحكام الإيجار يشكّل ضمانة أساسية لتفادي النزاعات وترسيخ العدالة العقدية.السلسلة القانونية (124): أحكام التجديد التلقائي لعقود الإيجار في القانون الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ











