خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي القانوني المرتبط بحماية الأرواح والممتلكات والبيئة، باعتبارها من أهم مقومات الأمن المجتمعي والاستقرار العام.ويتناول الفيديو أحكام جريمة إضرام الحرائق في قانون العقوبات الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا المقصود بإضرام الحرائق بوصفه إشعال النار عمدًا في أموال أو منشآت أو أراضٍ أو ممتلكات عامة أو خاصة، وما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة قد تمتد إلى تهديد حياة الإنسان وسلامة المجتمع.كما يستعرض المحتوى الأركان القانونية اللازمة لقيام هذه الجريمة، من حيث الفعل الجرمي والقصد الجرمي والنتيجة الخطِرة المترتبة على إشعال الحريق، مع التمييز بين الحريق العمدي والحريق الناتج عن الإهمال أو الخطأ، وأثر ذلك على الوصف الجرمي والعقوبة المقرّرة قانونًا، خاصة إذا تعلّق الحريق بمساكن مأهولة أو مرافق عامة أو أدى إلى تعريض حياة الآخرين للخطر.ويهدف الفيديو إلى بيان موقف المشرّع الأردني والحكمة التشريعية من تشديد العقوبات في جرائم إضرام الحرائق، لما تشكّله من تهديد مباشر للأمن العام والاقتصاد الوطني، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي، ويؤكد أن حماية الممتلكات والبيئة وسلامة الإنسان مسؤولية مشتركة يعززها الوعي القانوني وسيادة العدالة.السلسلة القانونية (122): جريمة إضرام الحرائق في قانون العقوبات الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ











