أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات وفيات أحزاب مجتمع وظائف للأردنيين مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف مناسبات جاهات واعراس مستثمرون شهادة جامعات بنوك وشركات خليجيات مغاربيات دين ثقافة رياضة اخبار خفيفة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

محكمة التمييز: أمانة عمان الكبرى والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن السيول والفيضانات

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,أمانة عمان الكبرى,محكمة التمييز
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - أكدت محكمة التمييز بهيئتها العامة أن المسؤولية عن تصريف مياه الأمطار وإدارتها ومراقبتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أضرار الفيضانات والسيول تقع على عاتق البلديات في المناطق التي تقع ضمن حدودها والمناطق التابعة لها، وقد جاء في حكمها ما يلي:

((ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد في مدى مسؤولية المدعى عليها بلدية إربد الكبرى أنه من المقرر قانوناً أن المسؤولية عن تصريف مياه الأمطار وإدارتها ومراقبتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أضرار الفيضانات والسيول تقع على عاتق البلديات في المناطق التي تقع ضمن حدودها والمناطق التابعة لها سنداً لأحكام الفقرتين (3 و 10) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة (2011) وتعديلاته النافذ المفعول وقت حصول الواقعة موضوع الدعوى – على خلاف ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتطبيقها لأحكام قانون البلديات رقم (41) لسنة (2015) – والتي نصت على: (أ. مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر تُناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المُبيّنة في البنود التالية ضمن حدود منطقة المحافظة .. 3. المجاري: تصريف مياه الأمطار وإنشاء دورات المياه والمرافق الصحية العامة وإدارتها ومراقبتها.. 10. الاحتياط للفيضانات: اتخاذ الاحتياطات لمنع أضرار الفيضانات والسيول ..). وحيث إنّ من مهامها إنشاء وصيانة المناهل لتصريف مياه الأمطار في الشوارع كما أنّ من مهامها تصريف مياه العبارات التي تُنشأ ضمن منطقة البلدية، فتغدو هي المسؤولة عن صيانتها (العبارات) كما أنّ من مهامها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أضرار الفيضانات والسيول, وبالتالي فتغدو هي المسؤولة قانوناً عن أي أضرار تُلحقها بأراضي المواطنين سنداً لأحكام الفقرة (21) من المادة (2) من قانون تنظيم المدن والقرى جرّاء تقصيرها وبالتالي فإن المدعى عليها بلدية إربد الكبرى هي الخصم الحقيقي للمدعي (قرارات تمييز حقوق ذوات الأرقام 4370/2019 و 1482/2018 و 2006/2010) وهي التي تتحمل المسؤولية عن أضرار الفيضانات والسيول المتدفقة إثر عدم قيامها بإنشاء عبّارات ومناهل لتصريفها.

وحيث إنّه لا خلاف في الدعوى على مصدر الضرر الذي لحق بشقة المدعي من أنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت بتاريخ (10/1/2013) في مدينة إربد اندفعت في الحي الذي تقع فيه البناية الكائنة فيها تلك الشقة والتي تقع في طابق التسوية ودخلت إليها من مدخل البناية ثم داهمتها من خلال شبابيكها المختلفة ومن ثم اختلطت بمياه الحفرة الامتصاصية لتدخل معاً إلى داخل التسوية وغمرها بالمياه وبالتالي فإنه لا وجه لتطبيق أحكام المادة (261) من القانون المدني والتي تنص على: (إذا أثبت الشخص أنّ الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضِ القانون أو الاتفاق بغير ذلك) أو الاحتجاج بقرارات محكمة التمييز ذوات الأرقام (238/2015 هيئة عامة و 8760/2018 و 3264/2020) باعتبار أنّ الضرر الذي لحق بتلك الشقة نشأ عن تقصير وإهمال بإنشاء المناهل لتصريف مياه الأمطار وهو المُعتبر في تقرير المسؤولية وليس بسبب السبب الأجنبي والمُتمثل بالآفة السماوية (قرار تمييز حقوق رقم 4370/2019).

ونجد أنّه في حال إنشاء البلدية لعبارات لتصريف مياه الأمطار وهي الحارس عليها وفقاً لحكم المادة (291) من القانون ذاته وعدم قيامها بصيانتها ومصارفها والتي تحتاج عناية خاصة للوقاية من ضررها فيما إذا ألحقت الضرر بالغير إذ عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أضرار الفيضانات تكون هي المسؤولة عن هذا الضرر مسؤولية مُفترضة قانوناً (قرارات تمييز حقوق ذوات الأرقام 4718/2019 هيئة عامة و 2668/2019 و 1942/2019 و 2606/2015 هيئة عامة و 2066/2014 و 2699/2013) فمن باب أولى إذا لم تقم بإنشائها أصلاً أو عدم إنشاء المناهل لتصريف مياه الأمطار وتسبب ذلك بإلحاق الضرر بالغير أن تكون هي المسؤولة عن هذا الضرر لتقصيرها وإهمالها في عدم إنشائهما.

وحيث توصلت المحكمة الاستئنافية إلى هذه النتيجة فيكون إصرارها على قرارها السابق في محله وخلافاً لما توصلت إليه محكمة التمييز بهيئتها العادية في قرار النقض السابق مما يتعين الرجوع عن القرار المشار إليه ورد هذه الأسباب)).

مركز إحقاق للدراسات القانونية


مدار الساعة ـ