أخبار الأردن اقتصاديات دوليات وفيات برلمانيات أحزاب مجتمع وظائف للأردنيين أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة شهادة الموقف مناسبات جاهات واعراس مستثمرون جامعات خليجيات مغاربيات دين بنوك وشركات اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

الكايد يكتب: تكميم الأفواه تحت القبة


المحامي علاء مصلح الكايد

الكايد يكتب: تكميم الأفواه تحت القبة

مدار الساعة ـ

لوح سعادة النائب الأستاذ صالح العرموطي بالاستقالة من المجلس مشيرا إلى ما يعدّه سياسة تكميم للأفواه تحت القبة وتقييدا للحق الدستوري الممنوح للنائب في الكلام.

وفي سبيل تحديد الحقوق وما يُعدّ تقييدا لها، نعود إلى الأصول الدستورية والقانونية لمعرفة ماهيّة حقوق النواب في الكلام، فوقت المجلس وجهده وإنتاجية نوابه من حقوق الشعب الذي انتخبه، وصون الدستور وما يتفرّع عنه من تشريعات مسؤولية عامة ومشتركة.

إن الأصل العام الذي نصت عليه المادة (٨٧) من الدستور هو منح كل من أعضاء مجلسي النواب والأعيان ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي، لكنها أحالت مسألة تنظيم ذلك إلى تشريع آخر حينما نصت على أن ذلك يكون في "حدود النظام الداخلي"، المستند إلى الدستور والصادر بموجبه.

لذا واستنادا للقاعدة القاعدة الفقهية التي تنصّ على أن "المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة"، نعود لأحكام النظام الداخلي الذي نظّم ذلك الحق وكيفية استخدامه.

وطالما أن إقفال باب النقاش محظور صراحة في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة والمناقشة العامة؛ وجبت معاينة النصوص المتعلقة بالكلام في الجلسات التشريعية العادية كالتي عقدها المجلس اليوم.

وعليه؛ واستنادا لقاعدة "المشرّع لا يلغو" فقد منح النظام للمجلس حق (مناقشة) مواد مشروع القانون المعروض عليه لدى القراءة الأولى (استثناء) في حالة واحدة فقط وهي إذا اتخذ ذلك التشريع (صفة الاستعجال)، تماما كما جرى في القانون المعدل لقانون الخدمة الاحتياطية (خدمة العلم) الذي أقرّه المجلس في جلسته الماضية.

وفي غير تلك الحالة؛ تكون مراحل تعاطي المجلس مع أي مشروع قانون وفق التدرج المنصوص عليه في الفصل الثامن من ذات النظام، وهو كالآتي:

١- توزيع مسودة القانون قبل ٤٨ ساعة على الأقل ما لم تكن هناك أسباب اضطرارية تستدعي منحه صفة الاستعجال.

٢- قراءة المشروع علنا إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء بتوزيعه المسبق على الأعضاء.

٣- بعد القراءة؛ يقرر المجلس إما إحالة القانون إلى اللجنة المختصة أو رفضه وإحالته للأعيان.

٤- بعد الإحالة إلى اللجنة؛ يقدم أي عضو تقريرا لما يرغب به من تعديل على المشروع إلى رئيس المجلس الذي يحيل الاقتراح للجنة المختصة.

٥- تناقش اللجنة المشروع والمقترحات الواردة حوله ثم تعيده إلى المجلس مرفقا به كافة الاقتراحات التي تقدم بها النواب ولم تأخذ بها اللجنة ليصار إلى منح أصحابها حق الدفاع عنها أمام المجلس.

٦- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة إلا إذا اكتفى المجلس بالقراءة الأولى.

٧- تتلى مواد المشروع أصلا وتعديلا والاقتراحات (الخطيّة) التي لم تأخذ بها اللجنة ويجري التصويت على كل ذلك.

وعلاوة على ذلك؛ منح النظام للنائب ان يتقدم باقتراح للتعديل او الإضافة مرة أُخرى خلال الخمسة ايام التي تقع بين إصدار اللجنة تقريرها ومناقشة المشروع في المجلس.

مما سلف عرضه أعلاه، يتبين بأن النظام الداخلي قد تناول في أحكامه أصول تقديم مداخلات وملاحظات ومقترحات السادة النواب، وفرّق في الأحوال الاعتيادية والاستثنائية والمسائل التشريعة والرقابية بصورة كاملة الوضوح، متى تكون المناقشة ومتى لا تكون.

أمّا ما يبديه السادة النواب من مداخلات ومقترحات حول مشاريع القوانين قبل اتخاذ القرار بإحالتها إلى اللجنة المختصة فهي غير متاحة في النظام الداخلي، كما أنها ومع الاحترام غير منتجة ولا مسجّلة لغايات البحث فيها في اللجنة، لا بل إنها تمثل إهداراً لوقت المجلس وجهده بلا فائدة تنعكس على دوره التشريعي.

وأخيرا؛، لا شك بأن بعض الأعراف البرلمانية تمثل خروجا على نصوص النظام ومنها المناقشات التي كانت تجري على مشاريع القوانين قبل إحالتها إلى اللجان المختصة، وتكرار المداخلات المحظور صراحة في النظام، وكذلك الخروج عن الموضوع محل النقاش، لذا يكون ما ورد على لسان سعادة الأستاذ العرموطي - مع الاحترام - من حق للنواب بمناقشة القوانين قبل إحالتها إلى اللجان في غير محله ولا يتفق مع أحكام النظام الداخلي.

مدار الساعة ـ