مدار الساعة -السؤال:زوجي يريد أن ننتقل إلى بيتٍ آخر، وذلك ليُسكِنَ أخاه الأعزب معنا، والفاصل بيننا بابٌ فقط يفصل غرفته وحمّامه، أي إنه سيدخل شقتي لتناول الغداء والعشاء وشرب الشاي وما إلى ذلك. وأنا رافضة أن أعيش مع أخيه في أيّ حالٍ من الأحوال، ولا أرغب في الانتقال. فهل أكون بذلك قد خالفتُ شرع الله؟
الإجابــة:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:في الصحيحين وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.هذا في شأن الذكور اما الاناث: فمن حقّ الزوجة على زوجها أن يسكنها مسكنًا مستقلًا مناسبًا لا تتعرض فيه لضرر، وليس من حقّه إجبارها على السكن مع أحد من أهله -أو غيرهم- في بيت واحد متحد المرافق، لا سيما إن كان غير محرم لها.قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها، أو مع أحمائها -كأم الزوج، وأخته، وبنته من غيرها، وأقاربه- فأبت ذلك؛ عليه أن يسكنها في منزل مفرد... انتهى مختصرًا.وعليه؛ فإن كان لك في البيت الذي يريد زوجك الانتقال إليه، مسكن مستقل بمرافقه كليا، ولا تتعرضين فيه لخلوة، أو اختلاط مريب بأخيه؛ فليس من حقّك الامتناع من الانتقال معه.











