أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات وفيات مجتمع وظائف للأردنيين أحزاب أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة جاهات واعراس مستثمرون شهادة الموقف مناسبات جامعات بنوك وشركات خليجيات مغاربيات دين اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

سؤال مهم.. هل غرامة التعاطي والحيازة بقصد التعاطي مشمولة بالعفو العام (فيديو) (video)

مدار الساعة,Video,فيديو,أخبار الأردن,اخبار الاردن,محكمة التمييز,محكمة استئناف عمان
مدار الساعة ـ
حجم الخط

قال الزميل الصحفي غازي المرايات إنه وفق قانون العفو العام لعام 2024 استثنى المشرع الأردني غرامات غير مشمولة بالعفو العام.

وفي التفاصيل التي رواها الصحفي غازي المرايات ورصدتها مدار الساعة فإن الغرامات هي غرامة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والغرامة المترتبة على القضايا الجمركية.
وبالتالي فإن الغرامات المترتبة على قضايا المواد المخدرة والحيازة بقصد التعاطي من المفروض أن تكون مشمولة بالعفو العام، وكان بامكان المشرع الاردني أن يبين أن هذه الغرامة هي أموال عامة وغير مشمولة بالعفو العام لكنه لم يذكر بنص قانون العفو العام لعام 2024 .
لكن المادة رقم 6 في قانون العفو العام تقول إن هناك لجنة مؤلفة من رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمّان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أن الدولة ينظرون في أي إشكال أو تفسير عند تطبيق هذا القانون.
أي أنه من الممكن أن يكون هناك تفسير بأن هذه الغرامات المفروضة على قضايا التعاطي والحيازة بقصد التعاطي غير مشمولة بالعفو العام ولكن لغاية الان لا يوجد قرار بهذه الموضوع.
وبيّن المرايات أن العقوبة والغرامة في قضايا التعاطي والحيازة بقصد التعاطي مشمولتان بالعفو العام وفق قانون العفو العام لعام 2024.


مدار الساعة ـ